ابى عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
اذا بلغ الغلام عشر سنين واوصى بثلث ماله في حقّ ، جازت وصيّته ، واذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ ، جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٤٧٦٢ ، باب ٤٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ٤ ، عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة عن ابي المعزّا. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن معلّى عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلا عن ابي بصير مثله الاّ انّه قال في آخره : «فأوصى من ماله بشيء».
٢٦٢٣ : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
اذا بلغت الجارية تسع سنين ، دفع اليها مالها وجاز امرها في مالها ، واقيمت الحدود التّامّة لها وعليها.
«الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١١ ، ح ٢٣٩٤٨ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، باب ٢ ، مرسلا.
٢٦٢٤ : تفسير العيّاشيّ عن عليّ بن ابي حمزة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «ولا تؤتوا السّفهاء اموالكم» ، قال : هم اليتامى ، لا تعطوهم اموالهم حتّى تعرفوا منهم الرّشد. قلت : فكيف يكون اموالهم اموالنا؟ قال : اذا كنت انت الوارث لهم.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٩ ، ح ٢٤٧٨٢ ، باب ٤٥».
٢٦٢٥ : تفسير العيّاشي : عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : قول اللّه : «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» ، ايّ شيء الرّشد الّذي يؤنس منهم؟ قال : حفظ ماله.
«البحار ، ج ٧٥ ، ص ٦ ، ح ١٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢٤٧٨٥ ، باب ٤٥ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. نقلا عن الفقيه مرسلا.
٢٦٢٦ : وقد روي عن الصّادق عليهالسلام : انّه سئل عن قول اللّه عزّوجلّ : «فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» قال : ايناس الرّشد حفظ المال.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
