جعفر : ـ قال : ـ
وسألته عن الصّبيان هل عليهم احرام؟ وهل يتّقون ما يتّقي الرّجال؟ قال : يحرمون وينهون عن الشّيء يصنعونه ، ممّا لا يصلح للمحرم ان يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء.
«الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٤٩٥٦ ، باب ١٨».
٢٤٧٨ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبداللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها؟ أيطاف عنه ، ام كيف يصنع به؟ قال : ليس عليه شيء.
«الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٨٠٤١ ، باب ٤٨».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٤٤ ، ح ١٩.
٢٤٧٩ : روى سويد القلاء عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
الأضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير وهي سنّة.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٨ ، ح ٣٠٤٣ ، باب ٢».
٢٤٨٠ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام (في حديث) قال :
وكان عليّ بن الحسين عليهالسلام يضع السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يديه (يدى الصّبي) الرّجل فيذبح.
«الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٤٨٢٠ ، نقلا عن الفقيه مرسلا.
٢٤٨١ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار وعبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الكسير والمبطون يرمى عنهما. قال والصّبيان يرمى عنهم.
«الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ١٨٦٢٩ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، باسناده عن معاوية بن عمّار مثله. التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٧ ، باب ١٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٦٢٧ ، باب ١٧ ، نقلا عن الفقيه.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
