«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٧٩ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٧ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩ ، ح ٢ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب. الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤١ ، ح ٧.
٢٤٢٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قلت له في مال اليتيم ، عليه زكاة؟ فقال : اذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فاذا عملت به فأنت ضامن والرّبح لليتيم.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ١ ، باب ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ١١٥٧٥ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي. الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٤٠ ، ح ١.
٢٤٢٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ليس على مال اليتيم زكاة الاّ ان يتّجر به ، فان اتّجر به ففيه الزّكاة ، والرّبح لليتيم ، وعلى التّاجر ضمان المال. قال : وقد رويت رخصة في ان يجعل الرّبح بينهما.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ١١٥٩٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ح ١٥٩٩.
٢٤٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن (عن) ابي شعبه عن ابيه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل عن مال اليتيم ، فقال : لا زكاة عليه الاّ ان يعمل به.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ١١٥٨٤ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥ ، باب ١.
٢٤٢٧ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن محمّد بن خالد الطّيالسي عن العلا قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ١١٥٨٦ ، باب ١».
٢٤٢٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى وفضّالة بن ايّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ١١٥٨١ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٢ ، باب ١.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
