يسلّم الصّغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير.
«الكافي ، ج ٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ١».
٢٤٠٥ : روى الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير المكفوف قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّائم متى يحرم عليه الطّعام؟ فقال : اذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت : فمتى تحلّ الصّلاة؟ فقال : اذا كان كذلك. فقلت : ألست في وقت من تلك السّاعة الى ان تطلع الشّمس؟ فقال : لا ، انّما نعدّها صلاة الصّبيان. ثمّ قال : انّه لم يكن يحمد ان يصلّى في المسجد ثمّ يرجع فينبّه اهله وصبيانه.
«التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ٧٣ ، باب ٢٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٣ ، باب ١٥٠ ، كالتّهذيب.
٢٤٠٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : قال :
لا بأس ان يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم.
«الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٧٠٣٣ ، باب ٣٢».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، ح ١ ، باب ٢٥٨ ، عن الحسين بن عبيداللّه عن احمد بن محمّد عن ابيه عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب مثله ؛ وص ٤٢٤ ، ح ٢ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهمالسلام. التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ح ٢١ ، باب ٢٣ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٤ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبداللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام ؛ وج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ١٥ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب. وح ١٦ ، باب ١٣ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٤١٥٤ ، باب ٢٦ ، نقلا عن المقنع. الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٧٠٣١ ، باب ٣٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وج ٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٠٧٩٠ ، باب ١٤ ، محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : ؛ وج ٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ٧٠٣٢ ، باب ٣٢ ، نقلا عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن