انفقه على اخيك. قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ ولا واللّه عندي غيره. قال : انفقه في سبيل اللّه وهو ادناها اجرا.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٧٠ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٢١ ، ح ١٨٠٥٨ ، باب ٧ ، نقلا عن امالي الطّوسي.
٢٣٨٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ....
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٩٤٠٣ ، باب ١٠ ؛ وص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٤ ، باب ١٠ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ج ٨ ص ٢٨٥ ح ٤٢ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ مثله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ٤٢٧٣ ، باب ٢ ، باسناده عن منصور بن حازم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٣٩ ، ح ١ ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن ابن القدّاح عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٦٩٧٦ ، باب ٣ وج ١٦ ، ص ٤٢ ، ح ١٩٠٧١ ، باب ٦ ، الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن ابيه عن عليّ : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في حديث.
٢٣٨١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزّنى ، قال : لو قتله ما قتل به ، وان قذفه لم يجلد له. قلت : فان قذف ابوه امّه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ، ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه ، وفرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا. قال : وان كان قال لابنه وامّه حيّة : يابن الزّانية ، ولم ينتف من ولدها ، جلّد الحدّ لها ، ولم يفرّق بينهما. قال : وان كان قال لابنه : يابن الزّانية ، وامّه ميّتة ، ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه الاّ ولدها منه ، فانّه لا يقام عليه الحدّ ؛ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها. وان كان لها ولد من غيره ، فهو وليّها يجلد له ؛ وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جلد لهم.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
