عن زرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال :
اذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك ان تقبّلها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٥٥٠٠ ، باب ١٢٧ ، نقلا عن الكافي.
١٥٩٣ : مكارم الاخلاق عن الصّادق عليهالسلام :
سأله احمد بن النّعمان فقال : جويرية ليس بيني وبينها رحم ، لها ستّ سنين. قال : فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٦ ، ح ٥٣ ، باب ٢».
١٥٩٤ : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابوعلي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال :
سألت اباابراهيم عليهالسلام عن الجارية الّتي لم تدرك ، متى ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصّلاة؟ قال : لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصّلاة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٦ ، باب ١٢٦ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس مثله.
١٥٩٥ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن الرّضا عليهالسلام قال :
لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٥٤٩٨ ، باب ١٢٦».
١٥٩٦ : سهل رفعه ، قال : قال ابوعبداللّه عليهالسلام :
لا يدخل الرّجل مع ابنه الحمّام ، فينظر الى عورته.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٣».
١٥٩٧ : مكارم الاخلاق : قال الصّادق عليهالسلام :
بئس البيت الحمّام ، يهتك السّتر ويبدي العورة ، ونعم البيت الحمّام يذكّر حرّ جهنّم ؛ ومن الأدب ان لا يدخل الرّجل ولده معه الحمّام فينظر الى عورته.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
