٢٢٦٢ : محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
من فقه الضّيف ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا الاّ باذنه وامره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن مولاه وامره ، ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن ابويه وامرهما ، والاّ كان الضّيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقّا.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٠١٤ ، باب ٢ ، باسناده عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله. الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٤٠٤٣ ، باب ١٠. البحار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١ ، نقلا عن العلل عن ابيه عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن احمد بن هلال ، مثله ؛ الاّ انّه قال ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا ولا يحجّ تطوعا ولا يصلي تطوعا الا بأذن ابويه وامرهما.
٢٢٦٣ : مصباح الشّريعة : قال الصّادق عليهالسلام :
برّ الوالدين من حسن معرفة العبد باللّه ، اذ لا عبادة اسرع بلوغا بصاحبها الى رضى اللّه من حرمة الوالدين المسلمين لوجه اللّه تعالى ، لأنّ حقّ الوالدين مشتقّ من حقّ اللّه تعالى اذا كانا على منهاج الدّين والسّنّة ، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة اللّه الى معصيته ، ومن اليقين الى الشّك ، ومن الزّهد الى الدّنيا ، ولا يدعوانه الى خلاف ذلك ؛ فاذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية. قال اللّه عزّوجلّ : «وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» ؛ وامّا في العشرة فدار بهما وارفق بهما واحتمل اذاهما لحقّ ما احتملا عنك في حال صغرك ، ولا تقبض عليهما فيما قد وسّع اللّه عليك من المأكول والملبوس ، ولا تحوّل بوجهك عنهما ، ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما ، فانّه من التّعظيم لأمر اللّه ، وقل لهما بأحسن القول والطفه فان اللّه لا يضيع اجر المحسنين.
«البحار ، ج ٧٤ ، ص ٧٧ ، ح ٧٣».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٩٨ ، ح ١٧٩٩٧ ، باب ٧٧ ، نقلا عن مصباح الشّريعة.
٢٢٦٤ : مجموعة الشّهيد رحمة اللّه عليه : روي عن مولانا جعفر الصّادق عليهالسلام قال :