٢٢٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد
بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب
عن ابي جعفر عليهالسلام
قال :
ثلاث ، لم يجعل اللّه عزّوجلّ لأحد
فيهنّ رخصة : اداء الأمانة الى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ
الوالدين برّين كانا او فاجرين.
«الكافي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح
، ٢٧٦٦٩ ، باب ٩٣ ؛ وج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ٢٤١٧٦ باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق
في المجالس والخصال عن ابيه عن عليّ بن موسى الكمنداني عن احمد بن محمّد بن عيسى
عن محمّد بن ابي عمير ؛ وعن الخصال ايضا عن ابيه عن الحميري عن محمّد بن الحسين عن
ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن عنبسه بن مصعب عن ابي عبداللّه عليهالسلام. البحار ج ٧٤ ، ص
٥٦ ، ح ١٥ ؛ وص ٧٠ ، ح ٤٦ ، نقلا عن الكافي والخصال. الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، ح ١ ،
عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت
اباعبداللّه عليهالسلام.
التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٩ ، باب ٢٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حسين بن مصعب.
٢٢٢٢ : عدّة الدّاعي : قال الصّادق عليهالسلام :
افضل الأعمال ، الصّلاة لوقتها ، وبرّ
الوالدين ، والجهاد في سبيل اللّه.
«البحار ، ج ٧٤ ، ص ٨٥ ، ح ٩٩».
٢٢٢٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى
عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس للمراة امر مع زوجها في عتق ولا صدقة
ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الاّ باذن زوجها ، الاّ في زكوة او برّ
والديها او صلة قر ابتها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٣٠ ، باب
٥».
مآخذ
اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٤ ، ح ٤. التّهذيب ،
ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٩ ، باب ٤١ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان.
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٤ ، باب ٢ ، باسناده عن عبداللّه بن سنان ؛ وج ٣ ، ص
١٧٧ ، ح ٣٦٧٠ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان. الوسائل ،
ج ٢٣ ، ص ٣١٥ ،