٢٢٢١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن عنبسة بن مصعب عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
ثلاث ، لم يجعل اللّه عزّوجلّ لأحد فيهنّ رخصة : اداء الأمانة الى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا او فاجرين.
«الكافي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ١٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٩٠ ، ح ، ٢٧٦٦٩ ، باب ٩٣ ؛ وج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ٢٤١٧٦ باب ٢ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الصّدوق في المجالس والخصال عن ابيه عن عليّ بن موسى الكمنداني عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن ابي عمير ؛ وعن الخصال ايضا عن ابيه عن الحميري عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن عنبسه بن مصعب عن ابي عبداللّه عليهالسلام. البحار ج ٧٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٥ ؛ وص ٧٠ ، ح ٤٦ ، نقلا عن الكافي والخصال. الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، ح ١ ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت اباعبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٠٩ ، باب ٢٢ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن مصعب.
٢٢٢٢ : عدّة الدّاعي : قال الصّادق عليهالسلام :
افضل الأعمال ، الصّلاة لوقتها ، وبرّ الوالدين ، والجهاد في سبيل اللّه.
«البحار ، ج ٧٤ ، ص ٨٥ ، ح ٩٩».
٢٢٢٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس للمراة امر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الاّ باذن زوجها ، الاّ في زكوة او برّ والديها او صلة قر ابتها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥١٦ ، ح ٢٧٣٠ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٤ ، ح ٤. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٥٩ ، باب ٤١ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤٥١٤ ، باب ٢ ، باسناده عن عبداللّه بن سنان ؛ وج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٧٠ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان. الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٥ ،
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
