اللّه الرّاوندي في نوادره باسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ؛ وج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٧٩٦٠ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الجعفريّات.
٢١٤٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
فوق كلّ ذي برّ برّ ، حتّى يقتل الرّجل في سبيل اللّه ؛ فاذا قتل في سبيل اللّه ، فليس فوقه برّ. وانّ فوق كلّ عقوق عقوقا ، حتّى يقتل الرّجل احد والديه ؛ فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
«الكافي ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : البحار ج ٧٤ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥ ؛ وص ٦٩ ، ح ٤٢ ؛ وص ٨٣ ، ح ٩٤ ، نقلا عن كتاب الامامة والتّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن احمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن اسماعيل بن موسى ابن جعفر ؛ وعن الكافي ؛ وعن الخصال ، عن ابن الوليد عن الصّفّار عن ابن معروف عن اسماعيل بن همام عن ابن غزوان عن السّكونى. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد ابن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن ابي همام عن محمّد بن سعيد عن غزوان عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام. الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ح ١٩٩٢١ ، باب ١ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٠١ ، ح ٢٧٦٩٥ ، باب ١٠٤ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
٢١٤٩ : روى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
اذا قتل الرّجل امّه خطأ ورثها وان قتلها عمدا لم يرثها.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤».
٢١٥٠ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام :
في رجل قتل امّه ؛ قال : لا يرثها ، ويقتل بها صاغرا ، ولا اظنّ قتله بها كفّارة لذنبه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢ ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي ؛ وعن الصّدوق باسناده عن ابن محبوب وباسناده عن عليّ بن رئاب. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ٤ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن ابن