المسلمين ، واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا ؛ ثمّ قال : من لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصّلاة ويؤتي الزّكاة ويقيم على ذلك الاّ رافق محمّدا صلىاللهعليهوآله.
«المستدرك ، ج ١١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٢٦٥ ، باب ٤٦».
١٨٩٠ : محمّد بن الحسن باسناده عن ابي القاسم بن جعفر بن محمّد عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان عليّ عليهالسلام يقول :
لا يحبس في السّجن الاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن اكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على امانة فذهب بها ، وان وجد له شيئا باعه ، غائبا كان او شاهدا.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٣٧٨٣ ، باب ٢٦».
١٨٩١ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن عيسى عن احمد بن محمّد بن ابي نصر قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن الرّجل ، له قرابة وموال وايتام يحبّون امير المؤمنين عليهالسلام ، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزّكاة قال : لا.
«التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٤ ، باب ١».
١٨٩٢ : الحسن بن محبوب عن خالدبن جرير البجلي عن ابي الرّبيع عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل ابو عبداللّه عليهالسلام عن رجل ولّى مال يتيم فاستقرض منه شيئا ؛ فقال : انّ عليّ بن الحسين عليهالسلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٧٤ ، باب ٩٣».
١٨٩٣ : تفسير العيّاشي : عن ابي ابراهيم قال :
سألته عن الرّجل يكون للرّجل عنده المال ، امّا يبيع او يقرض فيموت ولم يقضه ايّاه ، فيترك ايتاما صغارا ، فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم ، أيكون ممّن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال : اذا كان ينوي ان يؤدّي اليهم فلا. قال الأحول : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام : انّما هو الّذي يأكله ولا يريد اداءه من الّذين يأكلون اموال اليتامى؟ قال : نعم.
«البحار ، ج ٧٥ ، ص ٩ ، ح ٣١ ، باب ٣١».
١٨٩٤ : محمّد بن الحسن الطّوسي باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن عليّ : انّه قال :