اموال اليتامي ظلما ، انّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا». ثمّ قال عليهالسلام من غير ان اسأله : من عال يتيما حتّى ينقطع يتمه او يستغني بنفسه اوجب اللّه عزّوجلّ له الجنّة ، كما اوجب النّار لمن اكل مال اليتيم.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٢٤٣٨ ، باب ٧٠ ، نقلا عن الكافي. البحار ، ج ٧٥ ، ص ٩ ، ح ٣٠ ، نقلا عن تفسير العيّاشي.
١٨٦٧ : روى عن اسماعيل بن مهران عن احمد بن محمّد عن جابر عن زينب بنت على عليهماالسلام قالت : قالت فاطمة عليهاالسلام : في خطبتها في معنى فدك : ...
ففرض اللّه الايمان تطهيرا من الشّرك و ... وبرّ الوالدين وقاية عن السّخط ، وصلة الأرحام منماة للعدد ... وترك اكل اموال اليتامى اجارة من الظّلم.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٤٠».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١ ، باب ٢٣ ، نقلا عن العلل عن ابن المتوكّل عن السّعد آبادي عن البرقي عن اسماعيل بن مهران عن احمد بن محمّد بن جابر عن زينب بنت على عليهماالسلام قالت : قالت فاطمة عليهاالسلام في خطبتها.
١٨٦٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج رفعه :
انّ امير المؤمنين عليهالسلام كان لا يرى الحبس الاّ في ثلاث : رجل اكل مال اليتيم ، او غصبه ، او رجل اؤتمن على امانة فذهب بها.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢١».
١٨٦٩ : ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن عبدالرّحمن بن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
كان عليّ عليهالسلام لا يحبس في السّجن الاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن اكل مال يتيم ظلما ، ومن ائتمن على امانة فذهب بها ؛ وان وجد له شيئا ، باعه ، غائبا كان او شاهدا.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٤٣ ، باب ٩٢».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١ ، باب ٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٣٦٩٤ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١٨٧٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابي بصير قال :