١٤٨٧ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكنانيّ عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى ، انفق عليها حتّى تضع حملها ، واذا وضعته اعطاها اجرها ، ولا يضارّها الاّ ان يجد من هو ارخص اجرا منها ، فان هي رضيت بذلك الأجر فهي احقّ بابنها حتّى تفطمه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٥ ح ٢. الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٧٦١٢ ، باب ٨١ ؛ وص ٥١٨ ، ح ٢٧٧٣٥ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٩ ، باب ٣٦ ؛ وص ١٣٤ ، ح ٦٤ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٠ ، ح ٤ ، باب ١٨٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٤٨٨ : تفسير العيّاشي : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها ، وهي احقّ بولدها ان ترضعه ممّا تقبله امرأة اخرى ؛ انّ اللّه يقول : «لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك». انّه نهى ان يضارّ بالصّبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه ؛ وليس لها ان تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين. فان ارادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا. والفصل هو الفطام.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٧ ، ح ١٧٨٤٧ ، باب ٥٠ ، وص ١٦٢ ، ح ١٧٨٦٦ ، باب ٥٨ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ.
١٤٨٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثمّ جائت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ. فقال : لها اجر مثلها ، وليس للوصيّ ان يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع اليه ماله.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤١ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٦ ، ح ٢٧٥٧٠ ، باب ٧١ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٦ ، ح ٥ ، باب ٣٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٨٥١ ، باب ٥١ ، نقلا عن دعائم الاسلام.