سألت ابا الحسن عليهالسلام عن ختان الصّبيّ لسبعة ايّام من السّنّة هو أو يؤخّر؟ وايّهما افضل؟ قال : لسبعة ايّام ، من السّنّة ، وان اخّر فلا بأس.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٦ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٧٥٢٥ ، باب ٥٤ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤٤ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٢٩٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
اجبّ في الوليمة والختان ، ولا تجب في خفض الجواري.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١٤٣ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٣٠٠ : دعائم الاسلام : عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
يا معشر النّساء اذا خفضتنّ بناتكنّ ، فبقين من ذلك شيئا ؛ فانّه انقى لألوانهنّ واحظى لهنّ عند ازواجهنّ.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ، ح ١٤٨٧٣ ، باب ١٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٨٢٨ ، باب ٤٢ ، نقلا عن الجعفريّات : اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه انّ عليّا عليهالسلام قال.
١٣٠١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
خفض الجارية مكرمة ، وليست من السّنّة ، ولا شيئا واجبا ؛ وايّ شيء افضل من المكرمة.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٧٥٣٣ ، باب ٥٦ ، نقلا عن الكافي ؛ ونقلا عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم ؛ ونقلا عن الشّيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٣٠٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
ختان الغلام من السّنّة وخفض الجواري ليس من السّنّة.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧ ، ح ٢».
١٣٠٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :