١١٦٠ : ابو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن صباح بن سيابة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا بأس بالرّضعة والرّضعتين والثّلاث.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي.
١١٦١ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٧ ، باب ٢٧».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١٠ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٤ ، ح ٢٥٨٦٢ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٦٢ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن اخويه عن ابيهم عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عشر رضعات لا تحرم.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٨ ، باب ٢١».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ١١ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٥٨٦٣ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي ؛ وعن الحميري في قرب الأسناد عن محمّد بن الوليد عن عبداللّه بن بكير مثله.
١١٦٣ : ابوعليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ؛ ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرّضاع ما يحرم منه ، فقال : سأل رجل أبي عليهالسلام عنه ، فقال : واحده ليس بها بأس ، وثنتان ، حتّى بلغ خمس رضعات ؛ قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال : هكذا قال له. وسأله آخر عنه ، فانتهى به إلى تسع ؛ وقال : ما اكثر ما اسأل عن الرّضاع؟! فقلت : جعلت فداك ، اخبرني عن قولك انت في هذا ، عندك فيه حدّ اكثر من هذا؟ فقال : قد اخبرتك بالّذى اجاب فيه ابى. قلت : قد علمت الّذي اجاب ابوك فيه ولكنّي قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به ، فخبّرني به انت. فقال : هكذا قال ابى. قلت : فأرضعت امّي جاريتي بلبني ؛ فقال : هي اختك من الرّضاعة. قلت : فتحلّ لأخ لي من امّي لم ترضعها امّي بلبنه؟ قال : فالفحل واحد؟
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
