مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٧ ، باب ١٢٥ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٥٨٧١ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٥٣ : محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصّبيّ وينام.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤ ، كالتّهذيب. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٥٨٧٠ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
١١٥٤ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبداللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الغلام يرضع الرّضعة والرّضعتين ؛ فقال : لا يحرم. فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات ؛ فقال : اذا كانت متفرّقة [فلا].
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٠ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٨ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن بنت الياس عن عبداللّه بن سنان مثله. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٥٨٦٤ ، باب ٢ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي.
١١٥٥ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا يحرم من الرّضاع الاّ ما شدّ العظم وانبت اللّحم ؛ وامّا الرّضعة والرّضعتان والثّلاث حتّى يبلغ عشرا ، اذا كنّ متفرّقات فلا بأس.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٥٨٦٨ ، باب ٢ ؛ وص ٣٨٠ ، ح ٢٥٨٧٨ ، باب ٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ٥ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب ؛ وص ٣١٤ ، ح ١١ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدى عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ، باب ١٢٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن هارون.
١١٥٦ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
