عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : لا ولكن أهل الكتاب.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٧٥٩٤ ، باب ٧٦ ، نقلا عن الكافي.
١١٣٨ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
لا تسترضعوا الحمقاء فانّ اللّبن يعدّي ، وانّ الغلام ينزع إلى اللّبن ، يعني إلى الظّئر في الرّعونة والحمق.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٨».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٩ ، باسناده عن محمّد بن قيس. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠١ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي والفقيه والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٨ ، ١١٠ ، ح ٢٤.
١١٣٩ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيداللّه الحلبي قال :
قلت لابي عبداللّه عليهالسلام : امرأة ولدت من الزّنا اتّخذها ظئرا؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٧٥٩٠ ، باب ٧٥ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ١٦ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ١ ، باب ١٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١١٤٠ : الصّدوق في المقنع :
وسئل الرّضا عليهالسلام : ما تقول في امرأة ظائرت قوما وكانت نائمة والصّبيّ إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال : ان كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ فانّ الدّية تجب عليها ، وان كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدّية على عاقلتها.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٢٨٦٢ ، باب ٢٢».
١١٤١ : روى محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن محمّد بن ناجيه عن محمّد بن عليّ عن عبدالرّحمن بن سالم عن ابيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
ايّما ظئر قوم قتلت صبيّا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته ، فانّما عليها الدّية من مالها خاصّة