«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٢ ، باب ٧٨ ، نقلا عن الكافي.
١١٣٠ : محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليهالسلام قال :
سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ، ولا لبن ابنتها الّتي ولدت من الزّنا.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١١».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٨ ، باب ٧٦ ، نقلا عن قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٦٧٨ ، باسناده عن عليّ بن جعفر. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٨ ، ح ١٧ ، باب ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٢ ، باب ١٨٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١١٣١ : محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بالأسانيد الثّلاثة عن الرّضا عليهالسلام عن آبائه : قال :
لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء ، فانّ اللّبن يعدّي.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٢٧٦٠٣ ، باب ٧٨».
١١٣٢ : عبداللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن عبداللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له ان يسترضع اليهوديّة والنّصرانيّة وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما ارضعن لكم ....
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٧٥٩٨ ، باب ٧٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٤ ، ح ١١ ، عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن اخيه أبي الحسن عليهالسلام. البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١ ، باب ١١ ، نقلا عن قرب الأسناد.
١١٣٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لبن اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة احبّ الىّ من لبن ولد الزّنا. وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزّنا اذا جعل مولى الجارية الّذي فجر بالجارية في حلّ.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٣ ، ح ٥».