١٠٢٥ : وقال عليهالسلام :
المولود اذا ولد ، يؤذّن في اذنه اليمنى ، ويقام في اليسرى.
«الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٩١١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠ ، باب ٤ ، نقلا عن مكارم الأخلاق. الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ٧٠٧٢ ، باب ٤٦ ، نقلا عن الفقيه.
١٠٢٦ : فقه الرّضا :
اذا ولد مولود فأذّن في اذنه الأيمن واقم في اذنه الأيسر ، وحنّكه بماء الفرات ان قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد ، وسمّه بأحسن الاسم وكنّه بأحسن الكنى ، ولا تكنّي بأبي عيسى ، ولا بأبي الحكم ، ولا بأبي الحارث ، ولا بأبي القاسم اذا كان الاسم محمّدا ؛ وسمّه يوم السّابع ، واختنه ، واثقب اذنه ، واحلق رأسه ، وزن شعره بعد ما تجفّفه بفضّة أو بالذّهب ، وتصدّق بها ، وعقّ عنه ؛ كلّ ذلك في يوم السّابع. واذا اردت ان تعقّ عنه فليكن عن الذّكر ذكرا وعن الأنثى انثى ؛ وتعطى القابلة الورك ، ولا يأكل منه الأبوان ، فان اكلت منه الأمّ فلا ترضعه ؛ وتفرّق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين ، وان اعددته طعاما ودعوت عليه قوما من اخوانك فهو احبّ إليّ ، وكلّما اكثرت ، فهو افضل ، وحدّه عشرة انفس وما زاد ؛ وافضل ما يطبخ به ، ماء وملح. فان اردت ذبحه ، فقل : «بسم اللّه وباللّه ، منك وبك ولك واليك ، عقيقة فلان بن فلان على ملّتك ودينك وسنّة نبيّك محمّد صلىاللهعليهوآله ؛ بسم اللّه والحمد للّه واللّه اكبر ، ايمانا باللّه وثناء على رسول اللّه ، والعصمة بأمره والشّكر لرزقه والمعرفة لفضله علينا أهل البيت» ؛ فان كان ذكرا فقل : «اللّهمّ انت وهبت لنا ذكرا وانت اعلم بما وهبت ، ومنك ما اعطيت ، ولك ما صنعنا ، فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك ، فاخنس عنّا الشّيطان الرّجيم ، ولك سكب الدّماء ، ولوجهك القربان لا شريك».
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٣».
١٠٢٧ : دعائم الاسلام عن عليّ عليهالسلام انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله قال :
من ولد له مولود فليؤذّن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ، فانّ ذلك عصمة من الشّيطان.
وانّه صلىاللهعليهوآله امر ان يفعل ذلك بالحسن والحسين عليهماالسلام ، وان يقرء مع الأذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسى وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذّتان.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٨٦».