يعقوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ٤٥٥٠ ، باب ٢ ، روى محمّد بن أبي عمير عن اسحاق بن عمّار. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٩٤ ، ح ٢٦٦١٦ ، باب ٩ ، نقلا عن الفقيه.
٨٢٢ : نوادر الرّاوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
اربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده ، لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض ، يلتمس ما يقضى به دينه ؛ ورجل اصاب على بطن امرأته رجلا ، لا عذر له حتّى يطلّق ، لئلاّ يشركه في الولد غيره ؛ ورجل له مملوك سوء فهو يعذّبه ، لا عذر له الاّ ان يبيع وامّا ان يعتق ؛ ورجلان اصطحبا في السّفر هما يتلاعنان ، لا عذر لهما حتّى يفترقا.
«البحار ، ج ٧٤ ، ص ١٤٣ ، ح ١٧ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٩٢ ، ح ٥ ، باب ١ ؛ وج ١٠٤ ، ص ١٤٠ ، ح ١٨ ، باب ١ ، نقلا عن نوادر الرّاوندي.
٨٢٣ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن ذكره عن احدهما عليهماالسلام :
في قول اللّه عزّ وجلّ «يعلم ما تحمل كلّ انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» ؛ قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة اشهر ؛ «وما تزداد» : كلّ شيء يزداد على تسعة اشهر ؛ فكلّما رأت المرأة الدّم الخالص في حملها ، فانّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٢ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ١٣٠٢ و ١٣٠٣ و ١٣٠٤ باب ٢٥ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ. البحار ، ج ٤ ، ص ٩١ ، ح ٤٠ ، باب ٢ ، نقلا عن تفسير العيّاشي. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤ ، عن زراره عن الصّادق عليهالسلام ؛ وص ٢٠٤ ، ح ١٠ عن حريز رفعه إلى احدهما عليهماالسلام ؛ وح ١١ ، عن زراره عن أبي جعفر أو أبي عبداللّه عليهماالسلام.
٨٢٤ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عن ابن حكيم عن أبي ابراهيم
او ابيه عليهماالسلام :
انّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها ، فتقول : انا حبلى ، فتمكث سنة ، قال : ان جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
