فقال : انّ الطّمث قد تحبسه الرّيح من غير حمل ، فلا بأس ان تمسّها في الفرج ؛ قلت : فان كان حملا فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايّام ، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايّام فلا بأس بنكاحها في الفرج. قلت : انّ المغيرة واصحابه يقولون : لا ينبغي للرّجل ان ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها ، حتّى تضع فتغذو ولده ؛ قال : هذا من افعال اليهود.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ٨٦ ، باب ٣٦».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، ج ٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٤٦ ، باب ٣٦. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٠٨ ، ح ٢٧٧١٣ ، باب ١٠٩ ، نقلا عن الشّيخ. الكافي ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ١ ، عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعه بن موسى النّخاس قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وج ٥ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة.
٧٥٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في معاني الأخبار ـ عن محمّد بن هارون الزّنجاني عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله انّه قال :
لقد هممت ان انهى عن الغيلة ، وهي الغيل ، وهو ان يجامع الرّجل المرأة وهي مرضع.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٩٠ ، ج ٢٥٣٩٣ ، باب ١٠٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٦ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٢ ، باب ٦٧ ، نقلا عن معاني الأخبار ، عن محمّد بن هارون الزّنجاني عن عليّ بن عبدالعزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله.
٧٦٠ : عليّ بن ابراهيم ـ في تفسيره ـ عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّباح الكناني عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
لا ينبغي للرّجل ان يمتنع من جماع المرأة فيضارّ بها اذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا اقربك فانّي اخاف عليك الحبل فتغيلي فتغيلين ولدي ؛ وكذلك المرأة لا يحلّ لها ان تمتنع على الرّجل ، فتقول : انّي اخاف ان احبل فأغيل ولدي ؛ وهذه المضارّة في الجماع على الرّجل والمرأة ، وعلى الوارث مثل ذلك. قال : لا يضارّ المرأة الّتي يولد لها ولد وقد توفّي زوجها. ولا يحلّ للوارث ان يضارّ امّ الولد في النّفقة فيضيق عليها.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٥٨ ، ح ٢٧٥٧٤ ، باب ٧٢».
مآخذ اخرى : تفسير القمي ، ج ١ ، ص ٧٦.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
