مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٤٩٦٨ ، باب ٢ ، باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه : في حديث المناهي. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥٢٠٠ ، باب ٦٠ ، نقلا عن الفقيه.
٧٢٢ : الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن الرّجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؛ قال : لا بأس به الاّ انّه يورث العمى في الولد.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨ ، باب ٣٦».
٧٢٣ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن احمد بن أبي عبداللّه عن ابيه عن عبد اللّه بن القاسم عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابو عبداللّه :
اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ، فانّه يورث الخرس.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٥١٩٩ ، باب ٦٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٥ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٧٢٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه : في وصيّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ كره اللّه لأمّتي العبث في الصّلاة ، والمنّ في الصّدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضّحك بين القبور ، والتّطلّع في الدّور ، والنّظر إلى فروج النّساء لأنّه يورث العمى ؛ وكره الكلام عند الجماع لأنّه يورث الخرس.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٥١٩٧ ، باب ٥٩».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٧ ، ح ٥٧٦٢.
٧٢٥ : عبد اللّه بن جعفر ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي ابن محمّد عن أبي البخترى عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهالسلام وابن عبّاس انّهما قالا :
النّظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٥١٩٨ ، باب ٥٩».
٧٢٦ : كتاب العروس ، باسناده عن أبي سعيد الخدري قال :
كان فيما اوصى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عليّا : يا عليّ ان جامعت اهلك ليلة الجمعة ، فانّ الولد يكون حليما قوّالا مفوّها ؛ وان جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة ، فانّ الولد يرجى ان يكون من