عن ابيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام :
انّ رجلا اتاه ، فقال : يا امير المؤمنين ، انّ امراتى وضعت غلاما وانّي قلت : واللّه لا اقربك حتّى تفطميه ، مخافة ان تحمل عليه فيقله ؛ فقال على عليهالسلام : ليس في الاصلاح ايلاء.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٨٦٣٦ ، باب ٤».
٦٨٥ : الحسين بن بسطام واخوه ـ في طبّ الأئمّة ـ عن محمّد بن اسماعيل عن احمد بن محرز عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال على عليهالسلام :
كره رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الجماع في اللّيلة الّتي يريد فيها الرّجل سفرا ، وقال : ان رزق ولدا كان جوّاله.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٥٥٦٠ ، باب ١٥٠».
٦٨٦ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام انّه قال :
يا عليّ لا تجامع امراتك بعد الظّهر (١) ، فانّه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت ، يكون احول ، والشّيطان يفرح بالحول في الانسان ؛ (إلى ان قال :) يا عليّ لا تجامع امراتك في ليلة الفطر ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، (لم يكن ذلك الولد الاّ كثير الشّرّ) فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا الاّ على كبر السّن ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك في ليلة الأضحى ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون له ستّ اصابع أو اربع اصابع ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك تحت شجرة مثمرة ، فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون جلاّدا قتّالا أو عريفا ؛ يا عليّ لا تجامع امراتك في وجه الشّمس وتلألوئها ، الاّ ان ترخى سترا فيستركما ، فانّه ان قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت ؛ يا على لا تجامع امراتك بين الأذان والاقامة فانّه ان قضي بينكما ولد ، يكون حريصا على اهراق الدّماء ؛ يا عليّ لا تجامع اهلك في النّصف من شعبان ، فانّه ان قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٥٥٥٧ ، باب ١٤٩».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن العلل وامالي الصّدوق. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٨٩٩.
٦٨٧ : الشّيخ المفيد في الاختصاص : عن احمد عن عمرو بن حفص وأبي بصير ومحمّد بن الهيثم ، وعن
__________________
١ ـ في العلل : «قبل الظّهر».