محبوب عن العلاءبن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣ ، باب ٣٦ ، نقلا عن الفقيه.
٥٥٠ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام :
في قوله عزّ وجلّ : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة» ، قال : هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله مشهورين بالزّنا ، فنهى اللّه عزّ وجلّ عن اولئك الرّجال والنّساء ؛ والنّاس اليوم على تلك المنزلة ، مَن شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣».
٥٥١ : الشّيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليهالسلام قال :
من شهر بالزّنى أو اقيم عليه الحدّ فلا تزوّجه.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٧٠٦٢ ، باب ١٣».
٥٥٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
تزوّجوا في الشّكاك ولا تزوّجوهم فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها ويقهرها على دينه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٤٨ ، ح ١ ، عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٤ ، باب ٢١ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليهالسلام. المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٧٢٢٧ ، باب ٩ ، نقلا عن نوادر احمد بن محمّد ، عن احمد بن محمّد عن عبدالكريم عن أبي بصير والنّضر بن سويد عن موسى بن بكر مثله.
٥٥٣ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن داوود بن سرحان عن زرارة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «الزّاني لا ينكح الاّ زانية أو مشركة» ، قال : هنّ نساء مشهورات بالزّنا ، ورجال مشهورون بالزّنا ، شهروا وعرفوا به ؛ والنّاس اليوم بذلك المنزل ، فمن اقيم عليه حدّ الزّنا أو متّهم بالزّنا ، لم ينبغ لأحد ان يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١».