٥٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
اتى رجل رسول اللّه صلىاللهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال : نعم ، انكح ، وعليك بذوات الدّين تربت يداك. وقال : انّما مثل المرأة الصّالحة مثل الغراب الأعصم الّذي لا يكاد يقدر عليه ؛ قال : وما الغراب الأعصم؟ قال : الأبيض احدى رجليه.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨ ، ح ٢٤٩٧١ ، باب ٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٩. الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٥ ، ح ٤ ، عن احمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن الحسن مثله.
٥٢٧ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن اسباط عن عمّه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوجعفر عليهالسلام :
اتى رجل النّبيّ صلىاللهعليهوآله يستأمره في النّكاح ، فقال له رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : انكح ، وعليك بذات الدّين تربت يداك.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٠ ، ح ٢٥٠٠٥ ، باب ١٤ ، نقلا عن الكافي.
٥٢٨ : نوادر الرّاوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : قال : قال على عليهالسلام :
من اراد منكم التّزويج ، فليصلّ ركعتين وليقرء سورة فاتحة الكتاب وسورة يس ؛ فاذا فرغ من الصّلاة فليحمد اللّه عزّ وجلّ ، وليثن عليه ، وليقل : «اللّهمّ ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا ، ان احسنتُ شكرت وان اسأتُ غفرت ، وان ذكرت اللّه تعالى اعانت ، وان نسيت ذكرت ، وان خرجت من عندها حفظت ، وان دخلت عليها سرّت ، وان امرتها اطاعتني ، وان اقسمت عليها ابرت قسمي ، وان غضبت عليها ارضتني ، يا ذا الجلال والاكرام ، هب لي ذلك فانّما اسألك ولا اجد الاّ ما قسمت لي». فمن فعل ذلك اعطاه اللّه ما سأل ، ثمّ اذا زفّت اليه ودخلت عليه فليصلّ ركعتين ، ثمّ ليمسح يده على ناصيتها ، وليقل : «اللّهمّ بارك لي في اهلي ، وبارك لها فيّ ، وما جمعتَ بيننا فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة ، وان جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير».
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٨ ، باب ٦».
٥٢٩ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن أبي العبّاس الكوفي ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عمرو بن
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
