عليها الاّ باذن ابيها.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٩ ، باب ٤».
٥١٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري قال :
كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثّاني عليهالسلام : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت ابت التّزويج؟ فكتب بخطّه لاتكره على ذلك والأمر امرها.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٥٦١٩ ، باب ٦ ، نقلا عن الكافي. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧ ، باب ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢ ، باب ١٤٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٥١١ : عليّ ابن الحسن الطّاطري قال : حدّثني محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد عن أبي ايّوب عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
سأله محمّد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شابّ ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ؛ قال : انّه لم يكن افضى اليها انّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب ، ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرّق بينهما ، ولم تحلّ له ابدا.
«التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١١ ، ح ٤٩ ، باب ٢٦».
٥١٢ : دعائم الاسلام عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام انّهما قالا :
الجدّ اب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة ، والجدّ اولى بالعقد الاّ ان يكون الأب قد عقده ؛ وان عقداه جميعا فالعقد عقد الأوّل منهما.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٦٨٢٨ ، باب ١٠».
٥١٣ : دعائم الاسلام ، عن عليّ عليهالسلام انّه قال :
تزويج الآباء جائز على البنين والبنات اذا كانوا صغارا ، وليس لهم خيار اذا كبروا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣١٧ ، ح ١٦٨١٤ ، باب ٥».
مآخذ اخرى : المستدرك ج ١٤ ، ص ٣٢١ ، ح ١٦٨٣٠ ، باب ١١ ، نقلا عن دعائم الاسلام.
٥١٤ : محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وعليّ بن ابراهيم عن ابيه ، جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ١ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1508_nahno-valavlad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
