٤٦٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
جاءت امرأة إلى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقالت : زوّجني فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : انا يا رسول اللّه ، زوّجنيها ؛ فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ؛ فقال : لا ؛ قال : فأعادت ، فأعاد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الكلام ، فلم يقم احد غير الرّجل ؛ ثمّ اعادت ، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في المرّة الثّالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، فقال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥».
٤٦١ : عليّ بن محمّد عن ابن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام قال :
نهى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله عن نكاح الشّغار وهي الممانحة وهو ان يقول الرّجل للرّجل : زوّجني ابنتك حتّى ازوّجك ابنتي ، على ان لا مهر بينهما.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٩ ، باب ٢١ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور عن ابيه رفعه عن أبي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٥٦٨١ ، باب ٢٨ ، نقلا عن الكافي.
٤٦٢ : عليّ بن ابراهيم عن صالح بن السّندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشّغار ان يزوّج الرّجل الرّجل ابنته أو اخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٢».
٤٦٣ : دعائم الاسلام : عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
انّه نهى عن نكاح الشّغار وهو ان ينكح الرّجل ابنته من رجل على ان ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، فقال : لا شغار في الاسلام ؛ وقال عليّ عليهالسلام : وهو نكاح كانت الجاهليّة تعقده على هذا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٦٨٣٨ ، باب ١٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٦٨٣٩ ، باب ١٦ ، نقلا عن عوالي اللّئالي.