«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦٢ ، ح ٧ ، باب ٤٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٤٤٠٣ ، باب ٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٧٣٦٨ ، باب ١٩ ، نقلا عن اكمال الدّين.
٣٩٢ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في كتاب اكمال الدّين ـ عن الحسين بن اسماعيل الكندي عن أبي طاهر البلالي قال :
كتب جعفر بن حمدان : فخرجت اليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها ان لا اطلب ولدها ، ولم الزمها منزلي ؛ فلمّا اتى لذلك مدّة ، قالت لي : قد حبلت. ثمّ اتت بولد فلم انكره ؛ إلى ان قال : فخرج جوابها ـ يعني من صاحب الزّمان عليهالسلام ـ : «وامّا الرّجل الّذي استحلّ بالجارية وشرط عليها ان لا يطلب ولدها ، فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على اللّه ؛ هذا ما لا يؤمن ان يكون ، وحيث عرض له في هذا الشّك وليس يعرف الوقت الّذي اتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده».
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٧٣٦٨ ، باب ١٩».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٤٤٠٣ ، باب ٥.
٣٩٣ : عيون اخبار الرّضا عليهالسلام : ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن عليّ الكوفي عن محمّد بن سنان ؛ وحدّثنا عليّ بن احمد بن محمّد بن عمران الدّقّاق ومحمّد بن احمد السّناني وعليّ بن عبد اللّه الورّاق والحسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام المكتب رضى اللّه عنهم قالوا : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي عن محمّد بن اسماعيل عن عليّ بن العبّاس قال : حدّثنا القاسم بن الرّبيع الصّحّاف عن محمّد بن سنان ؛ وحدّثنا عليّ بن احمد بن أبي عبداللّه البرقي وعليّ بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وابوجعفر محمّد بن موسى البرقي بالرّيّ رضي اللّه عنهم ، قالوا : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن محمّد بن سنان انّ ابا الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليهماالسلام كتب اليه في جواب مسائله : ...
والعلّة في شهادة اربعة في الزّنا واثنين في سائر الحقوق ، لشدّة حدّ المحصن ؛ لأنّ فيه القتل ؛ فجعلت الشّهادة فيه مضاعفة مغلظّة ، لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ، ولفساد الميراث. وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قول اللّه عزّ وجلّ : «يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذّكور» ، مع انّه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعوّ له ، لقول اللّه عزّ وجلّ : «ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللّه» ، وقول النّبيّ صلىاللهعليهوآله : «انت ومالك لأبيك» ؛ وليست الوالدة كذلك ، لا تأخذ من ماله الاّ