ابي جعفر مؤمن الطّاق مع أبي حنيفة إلى
ان قال ابو جعفر :
واتى يعني عمر بامراة حبلى شهدوا عليها
بالفاحشة فأمر برجمها فقال له على عليهالسلام
: ان [كان] لك السّبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال : لولا على لهلك
عمر.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٢٠٩٣ ، باب
٤٢».
مآخذ
اخرى : البحار ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ١ ، باب ١٥ ،
نقلا عن الاختصاص.
٣٦٨ : مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب
: الارشاد للمفيد : وروي :
انّه (عمر) اتى بحامل قد زنت ، فأمر
برجمها ، فقال له امير المؤمنين عليهالسلام
هب انّ لك سبيلا عليها ، ايّ سبيل لك على ما في بطنها؟ واللّه تعالى يقول : «الاّ
تزر وازرة وزر اخرى». فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابوالحسن. ثمّ قال : فما
اصنع بها؟ قال : احتط عليها حتّى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله ، فأقم
عليها الحدّ ؛ فسرى ذلك عن عمر ، وعول في الحكم به على امير المؤمنين عليهالسلام.
وروي انّه كان استدعى امرأة كان يتحدّث
عندها الرّجال ، فلمّا جاءها رسله فزعت وارتاعت ، وخرجت معهم فأملصت ووقع إلى
الأرض ولدها يستهلّ ثمّ مات ؛ فبلغ عمر ذلك ؛ فجمع اصحاب رسول اللّه صلىاللهعليهوآله وسألهم عن الحكم في
ذلك ؛ فقالوا بأجمعهم نراك مؤدّبا ولم ترد الاّ خيرا ولا شيء عليك في ذلك ؛ وامير
المؤمنين عليهالسلام
جالس لا يتكلم ؛ فقال له عمر : ما عندك في هذا يا ابا الحسن؟ فقال : لقد سمعت ما
قالوا ؛ قال : فما عندك انت؟ قال : قد قال القوم ما سمعت ؛ قال : اقسمت عليك
لتقولّن ما عندك ؛ قال : ان كان القوم قاربوك فقد غشّوك ، وان كانوا ارتاؤوا فقد
قصروا ؛ الدّية على عاقلتك لأنّ قتل الصّبيّ خطأ تعلّق بك. فقال : انت واللّه
نصحتني من بينهم ، واللّه لا تبرح حتّى تجري الدّية على بنى عدىّ ، ففعل ذلك امير
المؤمنين عليهالسلام.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٥ ، باب ٩٧».
مآخذ
اخرى : الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٣ ، باب
١٦ ، نقلا عن الأرشاد للمفيد.
٣٦٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في
العلل وعيون الأخبار ـ بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام فيما كتب اليه من
جواب مسائله :
وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين
جلدة لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النّسل و