تَقْضُونَ فِيها حَوَائِجَكُمْ مُسْتَتَرِينَ عَنْ الأَبْصَارِ ورُؤْيَةِ
النّاسِ ، فذلِكَ
المَتَاعُ ، والله
أَعْلَم بما أَرادَ.
وِالمَتَاعُ : السِّلْعَةُ.
وِالمَتَاعُ : الأَدَاةُ ، ومنهالحَدِيثُ : «أَنَّه حَرَّمَ المَدِينَةَ وَرَخَّصَ في مَتَاعِ النّاضِحِ» أَرادَ أَداةَ البَعِيرِ الَّتِي تُؤْخَذُ
مِنَ الشَّجَرِ.
وِالمَتَاعُ : كُلُّ
ما تَمَنَّعْتَ بهِ ، كذا في الصِّحاحِ ، زادَ غَيْرُه : مِنَ
الحَوَائِجِ ونَصُّ
اللَّيْثِ : المَتَاعُ : ما
يَسْتَمْتِعُ بهِ
الإِنْسَانُ في حَوَائِجِه.
وقالَ
الأَزْهَرِيُّ : المَتَاعُ في الأَصْلِ : كُلُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بهِ ،
ويُتَبَلَّغُ بهِ ويُتَزَوَّدُ ، قالَ اللَّيْثُ : والدُّنْيَا مَتاعُ الغُرُور ، أَرادَ :إِنَّمَا العَيْشُ مَتاعُ أَيّامٍ ، ثُمَّ يَزُولُ ، أَي : بَقَاءُ أَيّامٍ ج : أَمْتِعَةٌ ، كَما في العَيْنِ.
وِقَوْلُهُ
تَعَالَى : (ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ) أَي
: ذَهَبٍ وفِضَّةٍ (أَوْ مَتاعٍ) أَيْ
: حَدِيدٍ وصُفْرٍ ونُحَاسٍ ورَصاصٍ كذا في العُبَابِ ، وتَبِعَهُ المُصَنِّفُ في
البَصَائِرِ.
وِالمُتْعَةُ ، بالضّمِّ ، والكَسْرِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الضَّمِّ ، والكَسْرُ
نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ في التَّكْمِلَةِ : اسْمٌ للتَّمْتِيعِ ، كالمَتاعِ ، وفي العُبَابِ : المُتْعَةُ ، والمَتَاعُ : اسْمَانِ يَقُومَانِ مَقامَ المَصْدَرِ الحَقِيقِيِّ
وهُوَ التَّمْتِيعُ ، وهو فِي اللِّسَانِ أَيْضاً ، هكذا قالَ ، ومِنْهُ
قولُه تَعَالَى : (مَتاعاً إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) أَرادَ : مَتِّعُوهُنَّ
تَمْتِيعاً ، فوَضَعَ مَتاعاً مَوْضِعَ
تَمْتِيعٍ ، ولِذلِكَ
عَدّاهُ بإِلى ، أَي : انْفَعُوهُنَّ بِما تُوصُونَ بهِ لَهُنَّ مِنْ صِلَةٍ
تَقُوتُهُنَّ إِلَى الحَوْلِ.
وِمن المَجَازِ : المُتْعَةُ ، بالضمِّ : أَنْ
تَتَزَوَّجَ امْرَأَةً
تَتَمَتَّعُ
بِها أَيّاماً ، ثُمَّ تُخَلِّي سَبِيلَها ، وكانَ ذلِكَ بمَكَّةَ ـ حَرَسَها الله تَعَالَى ـ
ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ، حِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَى إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ ، كانَ الرَّجُلُ يُشَارِطُ المَرْأَةَ شَرْطاً عَلَى شَيْءٍ بأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، ويُعْطِيهَا
شَيْئاً ، فيَسْتَحِلُّ بذلِكَ فَرْجَها ، ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهَا مِنْ غَيْرِ
تَزْوِيجٍ ولا طَلاقٍ ، كما فِي العُبَابِ. وقالَ الزَّجّاجُ ، في قَوْلِه تَعالَى
ـ في سُورَةِ النِّسَاءِ ـ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) هذِه الآيَةُ قَدْ غَلِطَ فِيهَا قَوْمٌ غَلَطاً
عَظِيماً ؛ لجَهْلِهِمْ باللُّغَةِ ، وذلِكَ أَنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِهِ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) من
المُتْعَةِ الَّتِي أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ أَنّهَا حَرامٌ ،
وإِنَّمَا مَعْنَى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ) : فَما نَكَحْتُموه مِنْهُنَّ عَلَى الشَّرِيطَةِ
الَّتِي جَرَى في الآيَةِ آيَةِ الإِحْصَانِ : (أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ) ، أَي عاقِدِينَ التَّزْوِيجَ ، أَيْ : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) عَلَى عَقْدِ التَّزْوِيجِ الَّذِي جَرَى ذِكْرُه
آنِفاً (فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ) أَي : مُهُورَهُنَّ (فَرِيضَةً) فإِن
اسْتَمْتَع بالدُّخُولِ
بِها آتَى المَهْرَ تَامًّا ، وإِن
اسْتَمْتَعَ بعَقْدِ
النِّكاحِ آتَى نِصْفَ المَهْرِ.
قالَ
الأَزْهَرِيُّ : «فإِن احْتَجَّ مُحْتَجٌّ من الرَّوافِضِ بِما يُرْوَى عَنِ ابْنِ
عَبّاسٍ أَنَّه كانَ يَرَاهَا حَلالاً ، وأَنَّه كانَ يَقْرَؤُها : «فما اسْتَمْتَعْتُمْ بهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمَّى» فالثّابتُ عِنْدَنَا
أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ كانَ يَرَاهَا حَلالاً ، ثُمَّ لَمّا وَقَفَ عَلَى نَهْيِ
النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجَعَ عَنْ إِحْلالِها.
ثُمَّ قالَ :
وقد صَحَّ النَّهْيُ عَنِ
المُتْعَةِ
الشَّرْطِيَّةِ مِنْ جِهَاتٍ لو لَمْ يَكُنْ فيهِ إِلّا ما رُوِي عَنْ أَمِيرِ
المُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بنِ أَبِي طالِبٍ ، رضياللهعنه ، ونَهْيِه ابنَ عَبّاسٍ عَنْهَا لَكانَ كافِياً.
وقَدْ كانَ
مُباحاً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، ثُمَّ حُرِّمَ ، وهُو الآنَ جائِزٌ عِنْدَ
الشِّيعَةِ.
وِمِنَ المَجَازِ أَيْضاً : مُتْعَةُ الحَجِّ ، وهو : أَنْ
تَضُمَّ عُمْرَةً إِلَى حَجِّكَ ، وقد
تَمَتَّعْتَ[واسْتَمْتَعَتْ]* وصُورتَهُ : أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أَشْهُرِ
الحَجِّ ، فإِذَا أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ بَعْدَ أَهْلالِه شَوّالاً فقَدْ صارَ ،
وسُمِّيَ بهِ لأَنَّهُ إِذا قَدِمَ مَكَّةَ ، وطافَ بالبَيْتِ ، وسَعَى بَيْنَ
الصَّفَا والمَرْوَةِ ، حَلَّ مِنْ عُمْرَتهِ ، وحَلَقَ رأْسَه ، وذَبَحَ نُسُكَه
الواجِبَ عَلَيْهِ
لَتَمَتُّعِهِ ، وحَلَّ لَهُ
كُلُّ شَيْءٍ كانَ حَرُمَ عَلَيْهِ في إِحْرَامِه : مِنَ النِّسَاءِ والطِّيبِ ،
ثُمَّ يُنْشِئُ بَعْدَ ذلِكَ إِحْرَاماً جَدِيداً لِلحَجِّ وَقْتَ نُهُوضِه إِلَى
مِنًى ، أَو قَبْلَ ذلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى
المِيقاتِ الَّذِي أَنْشَأَ مِنْهُ عُمْرَتَه ، فذلِكَ ، أَي : انْتِفاعُه
وتَبَلُّغُهُ بما انْتَفَعَ بهِ مِنْ
__________________