أخبرنا محمد بن حماد ، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن شفيق ، عن عبد الله ، قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ ، ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لَقي الله وهو عليه غضبانُ. فقال الأَشْعَثُ بن قَيْس : فيَّ والله [نزلت] ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ، فقال : ألك بينةٌ؟ قلت : لا. فقال لليهودي : أتحلف؟ فقلت : [يا رسول الله] إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) الآية.
رواه البخاري عن عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش.
٢١٧ ـ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المِهْرجاني ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد الزاهد ، أخبرنا أبو القاسم البَغَوي ، حدَّثني محمد بن سليمان ، حدَّثنا صالح بن عمر عن الأعمش ، عن شَقِيق ، قال : قال عبد الله :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطعَ بها مالاً ، لقَي الله وهو عليه غضبانُ ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) إلى آخر الآية. فأتى الأشعث بن قيس ، فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال : لَفِيَّ نزلت ، خاصمت رجلاً إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : ألك بينة؟ قلت : لا. قال : فيحلف قلت : إذاً يحلفُ قال عليهالسلام : من حلف على يمين هو فيها فاجرٌ ، ليقتطع بها مالاً ، لقيَ الله وهو عليه غضبان ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) الآية.
رواه البخاري عن حَجَّاج بن مِنْهَال ، عن أبي عَوَانة.
__________________
النقول (ص ٥٧) وزاد نسبته في الدر (٢ / ٤٤) لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب وأحمد في مسنده.
[٢١٧] انظر السابق.