الصفحه ١٦٩ : زاد
المسير : ١ / ٣١٦ عن ثعلب قال : «إنما المثل ـ والله أعلم ـ للنفقة ، لا للرجال ،
ولكن العرب إذا دل
الصفحه ٢٧٤ : إلا نفسه (٢). ويجوز نصبا (٣) ؛ لأنه إذا ملك طاعة أخيه فكأنه ملكه.
٢٩ (بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) : بإثم
الصفحه ٩١ : يُرْضُوهُ) ولم يقل (يرضوهما) ؛ لأن رضا الرسول داخل في رضى الله تعالى ، وقوله : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً
أَوْ
الصفحه ١٩٨ : إن
شفاه الله من عرق النّساء (٢) أن لا يأكلها (٣).
وتحريم الحلال
جائز وموجبة الكفّارة (٤) [إذا
الصفحه ٢٧٠ : الجوارح ، وأنّ صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم ، لأنّ الله جل ثناؤه
عمّ بقوله : (وَما
عَلَّمْتُمْ
الصفحه ٤٧٢ : (٣) ، لأنّها سبع آيات والذكر فيها مثنى مقسوم بين الرّبّ
والعبد (٤). وقيل (٥) : هي السّبع الطّول من أول القرآن
الصفحه ٨١ : تكلّم كل قوم بلسان أحبوه وتناسوا غيره.
وتخصيص الأسماء
لظهورها على الأفعال والحروف ، كقوله
الصفحه ١٠٦ : ،
__________________
قال الطبري بعد أن
أورد القولين : «والصواب من التأويل عندنا : أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم
الله
الصفحه ١٦٣ :
بعد أن رجع إلى قومه فرآهم قد عبدوا العجل.
وقد أخرج الطبري في تفسيره :
٥ / ٣٣١ عن ابن عباس
الصفحه ٢٤٣ : بالله والتوراة وموسى ، ولكنهم كانوا
يكفرون بسائر الأنبياء ...». وذكر قولا آخر هو أن القليل صفة للقوم
الصفحه ٢٥٠ : (٥) ، أي : مختلفين فيهم ، تقول طائفة : هم منا وأخرى
بخلافه. في قوم بالمدينة أظهروا الإسلام ثمّ رجعوا إلى
الصفحه ٢٧٢ : .
(٤) ذكره الزمخشري
في الكشاف : ١ / ٥٩٨ دون عزو.
وانظر زاد المسير : ٢ / ٣٠٦ ،
وتفسير الفخر الرازي : ١١
الصفحه ٣٤٧ : أبي حاتم في تفسيره : ٦٧٥.
وأورده السيوطي في الدر
المنثور : ٣ / ٦٠٩ ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر
الصفحه ٤٤٧ : ءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) : وكانوا بادية ، أهل وبر ومواش.
والبادية :
القوم المجتمعون الظاهرون للأعين
الصفحه ١٥٧ : (٤) إذا أرادت الأمّ أن تتزوج وحذفت اللام ، لأن الاسترضاع
لا يكون إلّا للأولاد.
٢٣٥ (لا تُواعِدُوهُنَّ