(إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) : أي : بوكس ونقصان في الثّمن (١).
٢٧١ (فَنِعِمَّا هِيَ) : نعم ما هي على تقدير الفاعل ، ونصب «ما» على التفسير (٢) ، أي : نعم الشّيء شيئا هو.
٢٧٢ (ابْتِغاءَ) : نصب على المفعول له.
٢٧٣ (لِلْفُقَراءِ) : أي : الصّدقة للفقراء.
(أُحْصِرُوا) : احتبسوا على التصرف لخوف الكفار (٣) ، أو لحبسهم أنفسهم على العبادة (٤).
__________________
لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشّيص والحشف ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) قالوا : لو أنّ أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذ إلّا على إغماض وحياء. قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده».
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب صحيح».
وأخرج نحوه ابن ماجة في السنن : ١ / ٥٨٣ كتاب الزكاة ، باب «النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله» ، والطبري في تفسيره : (٥ / ٥٥٩ ، ٥٦٠) ، والحاكم في المستدرك : ٢ / ٢٨٥ ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
وأخرجه أيضا البيهقي في سننه : ٤ / ١٣٦ ، كتاب الزكاة ، باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة شر ماله» عن البراء أيضا.
وانظر أسباب النزول للواحدي : ١٢٠ ، وتفسير ابن كثير : (١ / ٤٧٣ ، ٤٧٤) ، والدر المنثور : ٢ / ٥٨).
(١) قال الزجاج في معانيه : ١ / ٣٥٠ : «يقول : أنتم لا تأخذونه إلا بوكس ، فكيف تعطونه في الصدقة».
(٢) ذكره مكي في مشكل إعراب القرآن : ١ / ١٤١ ، وينظر البيان لابن الأنباري : ١ / ١٧٧ ، والتبيان للعكبري : ١ / ٢٢١ ، والبحر المحيط : ٢ / ٣٢٣.
(٣) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (٥ / ٥٩٢ ، ٥٩٣) عن قتادة ، وابن زيد. ونقله الماوردي في تفسيره : ١ / ٢٨٧ عن قتادة وابن زيد أيضا.
(٤) ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير : ١ / ٣٢٧ وعزاه إلى ابن عباس رضياللهعنهما ، ومقاتل.