الصفحه ١٥٧ : (٤) إذا أرادت الأمّ أن تتزوج وحذفت اللام ، لأن الاسترضاع
لا يكون إلّا للأولاد.
٢٣٥ (لا تُواعِدُوهُنَّ
الصفحه ٢٢٥ : العيال ، أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن
الأمر كذلك فظهر الفرق.
الثاني : أن المرأة إذا كانت
مملوكة فإذا
الصفحه ٧٤ : » :
الرفعة (٤) ؛ وسور الرأس أعلاه.
وفي الحديث (٥) : «لا يضر
المرأة أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء سور
الصفحه ١٥٥ :
وعضلت المرأة : عسرت ولادتها (١).
نزل (٢) في معقل بن
يسار المزنيّ (٣) ، منع أخته جميلة (٤) الرجوع
الصفحه ٩٧ : أن يؤخذ من تراب قبر ميت
فيذرّ على الماء فيسقاه العاشق ليسلو عن المرأة فيموت حبه».
والذي ذكره المؤلف
الصفحه ٢٣٠ : : ١ / ٥١١ فقال : «فإن
قلت : هل يجوز أن يكونا صفتين لـ «جنات» و «نارا»؟ قلت : لا ؛ لأنهما جريا على غير
من هما
الصفحه ٥٨ :
(اللهِ) معناه : الذي يحق له العبادة وأصله الإله (١) ، حذفت الهمزة
وجعلت الألف واللّام عوضا عنها
الصفحه ١٦٨ : (١) ، والنّشز :
المكان المرتفع (٢).
ونشوز المرأة
ترفّعها (٣).
٢٦٠ (كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى) : سببه (٤) أنه
الصفحه ١٥٤ : (١) ، أو هو على
تقدير : ثلاثة من القروء (٢).
٢٢٩ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) : أي : الطلاق الرّجعي ، وسأل رجل
الصفحه ٨٢ : » وفي حرف أبيّ «ثم عرضها» ، فإذا قلت : «عرضها» جاز أن تكون للأسماء دون
الشخص وللشخوص دون الأسما
الصفحه ١٧٤ : مصارع وخيمة (٦).
وفي الحديث (٧) : إنّ آكلي
الربا يعرفون في الآخرة كما يعرف المجنون في الدّنيا ينهضون
الصفحه ٣٧٥ :
عن قلّة. فولّوا ولم يبق مع النبي صلىاللهعليهوسلم إلا نفر دون المائة فيهم العباس وأبو سفيان بن
الصفحه ٣٧٧ : .
قال ابن عطية رحمهالله : «والأصوب عندي أن يكون (الدِّينُ) ها هنا على أشهر
وجوهه ، أي : ذلك الشرع
الصفحه ٣٤٦ : ) : قوي في نفوسهم وقوعه إن لم يقبلوا (٤).
١٧٢ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ) : قال ابن عباس
الصفحه ٢٥٢ : الطبري في تفسيره : ٩ / ٢٢ : «وفي قوله : (أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ
صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ