سرت فيها تنظر حالها.
وجمع قروء على الكثرة ، لأنه حكم كلّ مطلّقة في الدّنيا فقد دخلها معنى الكثرة (١) ، أو هو على تقدير : ثلاثة من القروء (٢).
٢٢٩ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) : أي : الطلاق الرّجعي ، وسأل رجل النّبيّ صلىاللهعليهوسلم عن الثالثة فقال (٣) : (أَوْ تَسْرِيحٌ).
٢٣١ (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) : قاربنه وشارفنه (٤) ، أو بلغن أجل الرّجعة.
(آياتِ اللهِ هُزُواً) : كان الرجل يطلّق ويعتق ثم يقول : كنت هازلا [هازئا] (٥). وأمّا عموم اللّفظ : لا تستهزءوا بالأحكام مع كثرة فروعها.
ولا تعضلوهن (٦) : العضل : المنع والتضييق ، أعضل الأمر أعيا ،
__________________
(١) التبيان للعكبري : ١ / ١٨١ ، والدر المصون : ٢ / ٤٣٨.
(٢) هذا مذهب المبرد كما في المقتضب : (٢ / ١٥٦ ، ١٥٧) ، وانظر الدر المصون : ٢ / ٤٣٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ٦ / ٣٣٨ ، كتاب النكاح ، باب (الطلاق مرتان) ، عن أبي رزين الأسدي مرسلا ، وكذا الطبري في تفسيره : ٤ / ٥٤٥. وقال الشيخ أحمد شاكر ـ رحمهالله ـ : «وهو حديث مرسل ضعيف» ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : ٧٥٦ (سورة البقرة) ، والنحاس في ناسخه : ٨٢ عن أبي رزين ، والبيهقي في سننه : ٧ / ٣٤٠ ، كتاب «الخلع والطلاق» ، باب «ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عزوجل».
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١ / ٦٦٤ وزاد نسبته إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي.
وأخرجه البيهقي في سننه : ٧ / ٣٤٠ عن أنس بن مالك رضياللهعنه.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١ / ٦٦٤ وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن أنس أيضا.
(٤) إعراب القرآن للنحاس : ١ / ٢٠٨ ، وتفسير الماوردي : ١ / ٢٤٧ ، وتفسير الفخر الرازي : ٦ / ١٨٧ ، وقال القرطبي في تفسيره : ٣ / ١٥٥ : «معنى «بلغن» قاربن بإجماع من العلماء ؛ ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي ؛ لأن المعنى يقتضي ذلك ، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى».
(٥) من نسخة «ج».
(٦) من قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) ... [البقرة : ٢٣٢].