المال كلّه للبنت ، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.
وقيل (١) : (خافَ) علم ، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.
١٨٤ (أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ) : ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ (٢).
__________________
على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم ، وبين ورثة الميت وبين الميت ، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه في الوصية في ماله ، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) ...».
(١) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : ١٩١ ، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز : ٢ / ٩٩ عن ابن عباس وقتادة والربيع.
وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني : ١٦٥ ، وزاد المسير : ١ / ١٨٣ ، وتفسير الفخر الرازي : (٥ / ٧١ ، ٧٢).
(٢) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : (٣ / ٤١٤ ، ٤١٥) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء.
وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة).
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.
ـ انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي في تاريخ بغداد : (٥ / ٣٢٢ ، ٣٢٣).
ـ وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن في تاريخ بغداد : ٩ / ١٢٦ ، ولسان الميزان : ٣ / ١٩.
ـ وعمه الحسين بن الحسن في تاريخ بغداد : (٨ / ٢٩ ـ ٣٢) ، والمغني في الضعفاء للذهبي : ١ / ٢٥٢ ، ولسان الميزان : ٢ / ٢٧٨.
ـ وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي في التاريخ الكبير للبخاري : ٢ / ٣٠١ ، والجرح والتعديل : ٣ / ٢٦ ، وتقريب التهذيب : ١٦٢.
ـ وترجمة عطية بن سعد بن جنادة في الجرح والتعديل : (٦ / ٣٨٢ ، ٣٨٣) ، وتقريب التهذيب : ٣٩٣.
وانظر القول الذي ذكره المؤلف ـ رحمهالله ـ في الناسخ والمنسوخ للنحاس : ٢٥ ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي : ٢ / ٥٥ ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : (١٦٩ ، ١٧٠) ، والدر المنثور : ١ / ٤٢٩.
وأورده الطبري ـ رحمهالله ـ في تفسيره : (٣ / ٤١٣ ـ ٤١٧) أقوالا أخرى في المراد بـ «الأيام» ثم قال : «وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى الله جل ثناؤه بقوله :