ينصب (فَيَكُونُ) في سورتي «النحل» (١) و «يس» (٢) لا على جواب الأمر بالفاء ولكن بالعطف على قوله : (أَنْ نَقُولَ) ، و (أَنْ يَقُولَ).
١١٨ (أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ) : إنّما لم يؤتوا ما سألوا لأنّ صلاحهم فيها (٣) ، أو فسادهم ، أو هلاكهم إذا عصوا بعدها ، أو إصرارهم (٤) على التكذيب معها ، كما فعلته ثمود لا يعلمه إلا الله.
١٢٤ (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) : الابتلاء مجازه تكليف ما يشق ليثاب عليه ، ولما كان في الحاضر الأوامر في مثله على الاختبار خاطبنا الله بما نتفاهم ، بل من العدل أن يعاملنا الله في أوامره معاملة المبتلى الممتحن لا العالم الخبير ليقع جزاؤه على عملنا لا على علمه بنا.
(بِكَلِماتٍ) : هي السّنن العشر (٥) ، وقيل (٦) : مناسك الحج.
__________________
(١) آية : ٤٠ ، من قوله تعالى : (إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : ٣٧٣ ، والتيسير للداني : ١٣٧.
(٢) آية : ٨٣ ، من قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ).
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : ٥٤٤ ، والتيسير للداني : ١٣٧.
(٣) في «ج» : صلاحهم في ذلك ولأن فيها فسادهم.
(٤) في «ج» : لإصرارهم.
(٥) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٦٣ ، وأخرج الطبريّ في تفسيره : ٣ / ٩ عن ابن عباس رضياللهعنهما وقتادة ، والحاكم في المستدرك : ٢ / ٢٦٦ ، كتاب التفسير عن ابن عباس قال : «ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس ، وخمس في الجسد. في الرأس : قصّ الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء».
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.
وانظر تفسير الماوردي : ١ / ١٥٤ ، وزاد المسير : ١ / ١٤٠ ، وتفسير القرطبي : ٢ / ٩٨.
(٦) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (٣ / ١٢ ، ١٣) عن ابن عباس وقتادة. ونقله الماوردي في تفسيره : ١ / ١٥٤ عن قتادة ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١ / ١٤٠ عن قتادة عن ابن عباس.