فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس (١) فيضرب على شيء منه (٢) إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ، ولو قد ظهر الحق لقد بيع (٣) الرجل الكريمة عليه (٤) نفسه (٥) فيمن لايزيد (٦) حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ، ويطلب النجاة لنفسه ، فلا يصل إلى شيء من ذلك ، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك (٧) بلا عذر ولا حق ولا حجة».
__________________
(١) «يخمس» أي يؤخذ ، من الخمس ، وهو أخذك واحدا من خمسة ، تقول : خمست مال فلان ، أي أخذت خمسه. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٧٠ (خمس).
(٢) في شرح المازندراني : «فيضرب على شيء منه ، أي فيمسكه ، يقال : ضرب على يده ، إذا أمسك ، والبواقي ظاهرة». وفي الوافي : «فيضرب على شيء منه ، أي فيضرب سهم على شيء منه من ضرب السهام بمعنى قسمتها». وفي المرآة : «فيضرب على شيء منه ، يحتمل أن يكون من قولهم : ضربت عليه خراجا ، إذا جعلته وظيفة ، أي يضرب خراج على شيء من هذه المأخوذات من الأرضين ، سواء أخذوها على وجه الخمس أو غيره ، أو من قولهم : ضرب بالقداح ، إذا ساهم بها وأخرجها ، فيكون كناية عن القسمة ، أي قسم شيء من الخمس بين جماعة فهو عليهم حرام».
(٣) في حاشية «ن» : «منع». وفي الوافي عن بعض النسخ : «تبع».
(٤) في «بح» : «على».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٦ : «قال الفاضل الإسترآبادي : المراد أن ما يؤخذ باسم الخراج أو المقاسمة أو الخمس أو الضريبة حرام على آخذيه ، ولو قد ظهر الحق لقد باع الرجل نفسه العزيزة عليه فيمن لايريد ـ بالراء بدون نقطة ـ وفي ذكر «لا» هنا مبالغة لطيفة ، وفي اختيار لفظ ـ بيع ـ من باب التفعيل على باع مبالغة اخرى لطيفة ، انتهى. أقول : لعله قرأ «الكريمة» بالنصب ليكون مفعولا ل «بيع» ، وجعل «نفسه» عطف بيان للكريمة ، أو بدلا عنها. والأظهر أن يقرأ «بيع» على بناء المجهول ، فالرجل مرفوع به ، و «الكريمة عليه نفسه» صفة للرجل ، أي يبيع الإمام ، أو من يأذن له الإمام من أصحاب الخمس والخراج والغنائم ، المخالف الذي تولد من هذه الأموال مع كونه عزيزا في نفسه كريما وفي سوق المزاد ، ولا يزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم ، هذا إذا قري بالزاء المعجمة كما في أكثر النسخ ، وبالمهملة أيضا يؤول إلى هذا المعنى».
(٦) في «بح ، بن ، جت ، جد» وشرح المازندراني والوافي : «لايريد». وفي الوافي : «فيمن لايريد ، كذا في النسخ ، والظاهر : فيمن يزيد ، بالزاي إلا أن يوجه بأنه يباع نفسه فيمن لايريد شراءها. ولا يخلو من تكلف».
(٧) في «بف» : ـ «ذلك».