ولا هامة (١) ، ولا شؤم (٢) ، ولا صفر (٣) ، ولا رضاع بعد فصال (٤) ، ولا تعرب بعد هجرة (٥) ، ولا صمت (٦) يوما (٧) إلى الليل ، ولا طلاق قبل نكاح (٨) ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك (٩)». (١٠)
١٥٠٥١ / ٢٣٦. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن
__________________
(١) في الوسائل : «حامة». والهامة : الرأس ، واسم طائر ، وهو المراد في الحديث ، وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، أو هي من البومة. أو كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصيرهامة ، فتقول : اسقوني ، فإذا ادرك بثأره طارت ، أو كانوا يزعمون أن عظام الميت أو روحه تصيرهامة فتطير ، ويسمونه الصدى ، فنفاهم الإسلام ونهاهم عنه. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ (هوم).
(٢) في المرآة : «قوله صلىاللهعليهوآله : ولا شؤم ، هو كالتأكيد لما مر». وفصل هنا العلامة المازندراني في شرحه ، ج ١٢ ، ص ٢٤٨.
(٣) كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها : الصفر ، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تعدي ، فأبطل الإسلام ذلك ، أو أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخير المحرم إلى صفر ، ويجعلون صفر هو الشهر الحرام ، فأبطله. وقيل غير ذلك. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥ (صفر) ؛ شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٤٨ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٦ ، ص ٩٩.
(٤) في المرآة : «قوله صلىاللهعليهوآله : ولا رضاع بعد فصال ، أي لا حكم للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد ، أي بعد الحولين ، فلا ينشر الحرمة».
(٥) في «م ، بح» : «الهجرة». والتعرب بعد الهجرة : هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا : وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد. كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ (عرب). وللمزيد والتفصيل راجع : شرح المازندراني ، ج ١٢ ، ص ٢٤٩.
(٦) في شرح المازندراني : «صوم الصمت : هو أن ينوي الصوم ساكتا إلى الليل ، وهو محرم في شرعنا ، وإن كان ترك الكلام في جميع النهار غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية».
(٧) في الوافي : «يوم».
(٨) في الوافي : «قبل النكاح». وفي المرآة : «قوله صلىاللهعليهوآله : ولا طلاق قبل نكاح ، كأن يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، فلا يتحقق هذا الطلاق ، وكذا قوله صلىاللهعليهوآله : لا عتق قبل ملك».
(٩) في المرآة : «قوله صلىاللهعليهوآله : ولا يتم بعد إدراك ، أي يرفع حكم اليتم من حجره وولاية الولي عليه وحرمة أكل ماله بغير إذنه وغيرها بعد بلوغه».
(١٠) الوافي ، ج ٢٦ ، ص ٥٥٤ ، ح ٢٥٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٥٣٨٦ ؛ البحار ، ج ٥٥ ، ص ٣١٩ ، ح ٩.