ما قسم من أرض خيبر ، ومحوت دواوين العطايا (١) ، وأعطيت كما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يعطي بالسوية ، ولم أجعلها دولة بين الأغنياء (٢) ، وألقيت المساحة (٣) ، وسويت بين
__________________
(١) في الوافي : «ومحوت دواوين العطايا ، أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند ، وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة ودون دواوين وأثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطى من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة وفضل في الإعطاء بعضهم على بعض ووضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان وأثبت له اجرة من ذلك الخراج ، وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور وحكامهم إلى الآن ولم يكن شيء من ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا على عهد أبي بكر ، وإنما الخراج للإمام فيما يختص به من الأراضي خاصة يصنع به ما يشاء كما مضى بيانه في كتاب الزكاة». وراجع : شرح المازندراني ، ج ١١ ، ص ٣٧٣ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٥ ، ص ١٣٤.
وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي :
«قوله : الخراج على أرباب الزراعات والصناعات والتجارات ، لا أعرف مقصود المصنف ، ولا من أين أخذه ، ولم يذكر ما ذكره المصنف هنا أحد ممن ألف في أحكام الخراج ووصل إلينا أقوالهم ، ولعله حدس وتخمين دعاه إليه حسن ظنه بكتاب سليم واعتقاده صحة جميع ما فيه ، والحق أن تدوين الدواوين وضبط أهل الخراج والأراضي الخراجية ومقادير الزكوات وسائر الارتفاعات وأهل العطاء وتعيين صاحب الديوان وأخذ الخراج من الأراضي المفتوحة عنوة ومساحة الأراضي لذلك ، لم تكن خلاف المشروع ، ولا يجوز أن تعد في مبدعات عمر وإن كانت له بدع كثيرة ، وليست الأراضي المفتوحة عنوة مختصة بالإمام ، بل هي لعامة المسلمين الحاضرين ومن يأتي إلى يوم القيامة كما سبق ، وكذلك بعض ما ذكره المصنف رحمهالله بعد ذلك ليس مأخوذا من أصل صحيح ، ومأخذ ما يعتمد عليه ، بل حدس وتخمين ، ومنها قوله : كأنهم عكسوا الأمر بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وذلك لأنه لم يرد في التواريخ ولم يذكروا أن الخلفاء قبل أمير المؤمنين سدوا باب بيته عليهالسلام ولا فتحوا أبواب سائر الأصحاب ، والله العالم ، والحق أنه لا يتيسر لنا توجيه كثير من فقر هذه الرواية بوجه صحيح موافق للواقع ، بحيث لا يخالف اصول المذهب ، وواضع الكتاب أعرف بمراده منها وإن كان ظاهرها منا كير».
(٢) الدولة : هو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم. وفي الوافي : «يعني أن يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٠ (دول).
(٣) قال الجوهري : «مسح الأرض مساحة ، أي ذرعها». وقال الفيومي : «مسحت الأرض مسحا : ذرعتها ، والاسم : المساحة بالكسر».
وقال العلامة المازندراني : «قوله : وألقيت المساحة ، المقدرة بينهم ، وهي بالكسر : الذرع الذي يقدر به