الافتعال
ع
[ الاتِّداع ] : اتَّدع فهو مُتدع : إِذا كان صاحب دَعَةٍ وراحة.
د
[ الاتّدان ] : وَدَّنه فاتَّدن : أي بلَّه فابتل.
واتَّدنه أيضاً : أي بَلَّه ، يتعدى ولا يتعدى.
والأصل إِوْتدع واوْتدن فقلبت الواو ياءً للكسرة ، ثم أدغمت في التاء.
الاستفعال
ع
[ الاستيداع ] : استودعه وديعةً : إِذا تركها عنده ، وفي حديث النبي عليهالسلام : « من استودع وديعةً فهلكت فلا ضمان عليه » (١).
قال الفقهاء : المراد به إِذا هلكت بغير تعدٍّ منه وهو أمين إِذا ادعى هلاكها ؛ فإِن تعدى ضمنها.
قالوا : ومن التعدي أن يعيرها أو يرهنها أو يُوْدعَها غيره بغير إِذن صاحبها ، إِلا أن يُوْدِعها لضرورة ؛ واختلفوا في المسافرة بها. فقال الشافعي ومن وافقه : إِذا سافر بها بغير إِذنٍ ضمن ، إِلا أن يكون أذن له في إِمساكها على ما يرى. وقال أصحابه : إِذا أراد السفر حملها إِلى الحاكم ، أو أودعها ثقةً. وقال أبو حنيفة : له أن يسافر بها ، وقال أبو يوسف ومحمد : إِن كان في حمل الوديعة مؤونةٌ ضَمِنَ ، وإِلا فلا يَضْمن ، وأجاز أبو حنيفة دفع المستودَع الوديعةَ إِلى من يثق به من عياله الذي تلزمه نفقتُهم إِذا كان في منزله ، فإِن كان في غيره ضمن ، ونحو ذلك عن زيد بن علي ومن وافقه.
__________________
(١) أورده بهذا اللفظ السيوطي في الصغير : (٨٤٣٠) من حديث ابن عَمرو ، وعزاه المحقق إِلى ابن ماجه والبيهقي في السنن وذكر أنه ضعيف ، ومثله في سنن الدارقطني : ( ٣ / ٤١ ) بلفظ : « لا ضمان على مؤتمن » وهو ضعيف أيضاً ، وانظر فيما ذكره المؤلف : مسند الإِمام زيد : (٢٥٥) الأم للشافعي : ( ٣ / ٢٥٠ ) ؛ البحر الزخار : ( ٤ / ١٦٧ ) ؛ حاشية ردّ المحتار : ( ٥ / ٦٦٢ ).
![شمس العلوم [ ج ١١ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1423_shams-alolom-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
