إِذا توضأتَ فأبلغ في الاستنشاق إِلا أن تكون صائماً؟ قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ومن وافقهم : إِذا مضمض الصائم واستنشق فبلغ الماءُ إِلى جوفه من فمه أو خياشيمه فسد صومُه. وقال أصحاب الشافعي : إِذا بالغ في الاستنشاق فسد صومه ، وإِن لم يبالغ فلهم قولان. وعن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى : إِن كان لفرضٍ لم يفطِّره ، وإِن كان لنفلٍ فطَّره.
و
[ الاستنشاء ] : استنشى الريحَ : إِذا شَمّها.
التفعّل
ط
[ التنشط ] : تنشَّط للأمر : من النشاط.
ف
[ التنشف ] : تنَشَّف الثوبَ العرقُ : إِذا تَشَرَّبه.
التفاعل
د
[ التناشد ] : تناشدوا : أي تساءلوا.
وتناشدوا الأشعارَ : إِذا أنشدها بعضهم بعضاً.