فَعَل ، يَفْعَل ، بالفتح
ح
[ مَسَحَ ] : المسح باليد معروف ، قال الله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ )(١) : قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وَأَرْجُلِكُمْ بالخفض ، وقرأ الباقون بالنصب. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم (٢) : يجب غسل القدمين مع الكعبين. قال ابن قتيبة : وقد يسمى الغَسْل مسحاً. وعن الحسن وأبي علي الجُبّائي : هو مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض الفقهاء : فَرْضُهما الجمع بين المسح والغسل. وقالت الإِمامية : فَرْضهما المسح.
وأما المسح على الخفين : فقال علي وأبو هريرة وابن عباس وعائشة : لا يجوز ، وهو مروي عن مالك ومن وافقهم. وقال عمر : هو جائز ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر الفقهاء ، ورئي عبد الله بن الحسن النفس الزكية يمسح على الخفين ، فقيل له في ذلك فقال : قد مسح عمر بن الخطاب على الخفين ؛ ومن جعل عمر بينه وبين الله فقد استوثق.
والمسح في الوضوء : إِمرار الماء على الرأس ، وهو أقل من الغَسْل ، واختلفوا في مسح الرأس فقال مالك وأبو علي الجبائي وابن حنبل ومن وافقهم : مَسْحُ (٣) جميع الرأس مقبله ومدبره. وقال أبو حنيفة : يجب مَسْحُ ربعه ، والاستيعاب أفضل. وقال زيد بن علي : إِذا مسح بمقدم رأسه أجزأه. وقال الشافعي : يجب مسح بعضه قدر ما يسمى مسحاً ولو ثلاث شعرات.
__________________
(١) المائدة : ٥ / ٦.
(٢) انظر : البحر الزخار : ( ١ / ٦٣ ـ ٧٩ ) والأم : ( ١ / ٤٠ ـ ٤٧ ) والموطأ : ( ١ / ١٨ ) والبخاري : في العلم ، باب : من رفع صوته بالعلم ، رقم (٦٠) ومسلم في الطهارة ، باب : وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، رقم (٢٤١).
(٣) في ( ت ) : « يجب مسح » وليست في ( ل ١ ).