عن ابن مسعود وابن عمرو الشعبي والنخعي وابن سيرين، وهو قول الشافعي ، وأنشد (١)
|
لمستُ بكفي كفَّه أبتغي الغنى |
|
ولم أدر أن الجود من كفه يُعدي |
قال الشافعي : لمسُ المرأة ينقض الوضوء. وقال مالك والليث : لَمْسُها لشهوةٍ ينقضه ، ولا ينقضه لغير شهوة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم : لا ينقضه لمسُ المرأة.
قال المبرِّد : ( لامَسْتُمُ ) : بمعنى قبَّلتم ، ولمستم بمعنى غشيتم ، وليس للمرأة في لمستم فعلُ ، فأما ( لامَسْتُمُ ) : فهو مفاعلة من اثنين.
وفي الحديث : « نهى النبي عليهالسلام عن بيع الملامسة » (٢) قيل :كانوا في الجاهلية يقولون : إِذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بيننا. ويقال : إِن الملامسة لمسُ المتاع وراء الثوب ولا يُنظر إِليه فيقع البيع على ذلك.
الافتعال
س
[ الالتماس ] : التمس : أي طلب.
ع
[ الالتماع ] : التمع : أي لمع.
وحكى بعضهم : التمع الشيءَ : أي اختلسه ، وفي الحديث (٣) : رأى ابن
__________________
(١) أحد بيتين أنشدهما الإِمام الشافعي في موضوع الملامسة في الأم : ( ١ / ٢٩ ـ ٣٠ ) ؛ والشاهد في الحماسة : ( ٢ / ٢٨٨ ) والمقاييس : ( ٥ / ٢١٠ ) بدون نسبة ؛ وذكر المحقق في الحاشية أن صاحب الأغاني : ( ١٨ / ٩٤ ) نسبهما إِلى عبد الله بن سالم الخياط الذي كان يمدح المهدي وما رواه مالك عن ابن عمر من أن « ... من قبل امرأته ، أو جسَّها بيده فعليه الوضوء. » ( الموطأ : ( ١ / ٤٣ ) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته.
(٢) هو من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري البيوع ، باب : بيع المنابذة ، رقم : (٢٠٣٩) ومسلم في البيوع ، باب : إِبطال بيع الملامسة والمنابذة ، رقم : (١٥١١).
(٣) حديث ابن مسعود في غريب الحديث : ( ٢ / ١٩٥ ) والفائق للزمخشري : ( ٣ / ٣٣١ ) والنهاية لابن الأثير : ( ٤ / ٢٧١ ).
![شمس العلوم [ ج ٩ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1412_shams-alolom-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)