السلام : طلقها ، فقال : إِنها جميلة وأنا أحبها ، فقال : أمسكها » (١). قال أكثر الفقهاء. يجوز أن يتزوج المسلم بفاسقة إِذا لم يبلغ فسقها للكفر. وعن بعضهم : لا يجوز.
ظ
[ لَمَظ ] : اللَّمْظ : التلمظ.
ق
[ لَمَق ] : اللَّمْق : الكتابة.
واللمق : المحو ، وهو من الأضداد.
ويقال : إِن أصل اللمق : السرعة.
ويقال : لمقه : إِذا ضربه بيده.
ولمقه ببصره : إِذا نظر إِليه.
ولمقه بعينه : إِذا عانه.
ولَمَق عينَه : إِذا رماها فأصابها.
فعَل ، بالفتح ، يفعِل ، بالكسر
ز
[ لمز ] : اللمز : العيب ، يقال : لَمَزه : إِذا عابه. ورجلُ لماز : أي عياب ، قال الله تعالى : ( مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ )(٢).
س
[ لَمَس ] : اللمس : المسّ.
فعَل ، يفعَل ، بالفتح
ح
[ لَمَح ] البرق والنجم لَمْحاً ولَمَحاناً.
واللمح : النظر ، يقال : ما لمحته عيني.
__________________
(١) هو من حديث ابن عباس عند النسائي في النكاح ، باب : تزويج الزانية : ( ٦ / ٦٧ ).
(٢) التوبة : ٩ / ٥٨.