م
[ التلقُّم ] : الالتقام في مُهلة. وفي قراءة ابن جُبَيْر (١) : فإذا هي تلقم ما يأفكون (٢)
ويقال : بئر ملتقمة : إِذا سمعْتَ صوت الماء فيها ، قال أبو كبير الهذلي (٣) :
يخرجن من لَجَف لها ملتقِّم
يعني الدلاء.
ن
[ التلقّن ] : تلقّن الكلام : أي أخذه لقناً.
ي
[ التلقِّي ] : تلقّاه : أي لقيه ، وفي الحديث (٤) : « نهى النبي عليهالسلام عن تلقي الركبان » وذلك لأنهم كانوا يلقون الركبان قبل وصولهم إِلى القرى فيشترون منهم السلع التي يجلبونها بثمن قليل ، ثم يبيعونها في القرى بثمن أكثر منه ، فنهوا عن ذلك لأن ينال الناسُ معهم. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومَنْ وافقهم : يكره تلقي الركبان إِذا كان يضر بالناس ، فإِذا لم يضر بهم فلا بأس بالتلقي. وذهب بعضهم إِلى أن التلقي لا يجوز ، وأن الشراء منهم باطل.
قال الله تعالى : ( إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانِ )(٥) : يعني الملكين ؛ فالذي
__________________
(١) في ( ل ١ ) : « وقرأ بعضهم » وفي ( ت ) « وفي قراءة بعضهم ». وابن جبير هذا : هو سعيد بن جبير الأسدي : ( ٤٥ ـ ٩٥ ه ) ( ٦٦٥ ـ ٧١٤ م ).
(٢) الشعراء : ٢٦ / ٤٥ ـ الآية : ( فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ ).
(٣) عجز بيت له في ديوان الهذليين : ( ٢ / ١١٤ ) ، وصدره :
متبهرات بالسجال ملاؤها
(٤) هو من حديث ابن مسعود في الصحيحين : أخرجه البخاري في البيوع ، باب : النهي عن تلقي الركبان ، رقم : (٢٠٥٦) ومسلم في البيوع ، باب : تحريم تلقي الجلب ، رقم : (١٥١٨) ، وابن عباس وابن عمر عند أحمد : ( ١ / ٣٦٨ و ٢ / ٤٢ ).
(٥) ق : ٥٠ / ١٧ وتمامها : ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ ).
![شمس العلوم [ ج ٩ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1412_shams-alolom-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)