وقال الشافعي : الإقامة فرادى إلا في التكبير وفي « قد قامت الصلاة » فمثنى مثنى.
وعن مالك : أن الإقامة فرادى ، واختلفوا في التكبير في أول الأذان ، فقال أبو حنيفة ومحمد والشافعي ومن تابعهم : هو أربع مرات ، وقال أبو يوسف ومالك ومن وافقهما : يكبّر مرتين ) (١).
وأقام عليه الحد ، وفي الحديث : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » (٢) ، ( قال الشافعي : للمولى إقامة الحد على مماليكه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ) (٣).
ومما جاء على أصله
ل
[ الإقوال ] يقال : أَقْوَلْتَني ما لم أَقُل : أي ادَّعَيْتَهُ عليَّ.
ي
[ الإقواء ] : أَقْوَت الدارُ : أي خَلّتْ ، قال عنترة (٤) :
|
حُيِّيْتَ من طللٍ تقادم عَهْدُه |
|
أقوى وأقفر بعد أمِّ الهيثمِ |
والمُقْوي : الذي لا زاد معه ، ( قال أبو زيد : أقوى الرجل : إذا ذهب طعامه في سفرٍ أو حَضَر ) (٥).
والمُقوي : النازل بالقواء ، وهو القفر ، قال الله تعالى : ( وَمَتاعاً لِلْمُقْوِينَ )(٦) : أي المسافرين.
__________________
(١) ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
(٢) هو من حديث الإمام علي عند أبي داود في الحدود ، باب : إقامة الحد على المريض ، رقم : (٤٤٧٣) وعند أحمد : ( ١ / ٩٥ ، ١٣٦ ، ٣١٤ ) ؛ وانظر الأم للشافعي : ( ٦ / ١٦٢ ).
(١) ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ).
(٣) البيت (٨) من معلقته المشهورة ، ديوانه : ؛ شرح ابن النحاس : ( ٢ / ٨ ).
(٤) ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ) ؛ وعبارة أبي زيد النحوي بمعناها في المقاييس : ( ٥ / ٣٧ ) بدون عزو إليه.
(٥) الواقعة : ٥٦ / ٧٣.
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
