م
[ قام ] قياما : نقيض قعد. والقومة : المرة الواحدة ( قال الله تعالى : ( قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً )(١) قيل : كان القيام بالليل واجبا عليه فنسخ. وقيل : لم ينسخ ولا بد من قيامٍ ولو قَدْرَ حلْب شاةٍ عن الحسن وابن سيرين. وقيل لم يكن واجبا ولذلك خيّره ) (٢) ، وفي الحديث : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » (٣). ( قال محمد ومالك ومن وافقهما : لا يصلي القائم خلف القاعد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يجوز قياسا ويجوز استحسانا. وقال الشافعي وزفر : يجوز. وعن ابن حنبل : يجوز ويصلي قاعدا.
وقام بكذا : أي أقامه ) (٤).
قال الله تعالى : ( قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ )(٥) ، وقوله تعالى : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ )(٦) : أي يقومون بالنفقة عليهن والذبِّ عنهن.
والله عزوجل ، أي الشاهد الموجود لا يغيب.
وقام : أي ثبت.
وقام : أي استقام ، ومن ذلك : قد قامت الصلاة.
وقام الظلُّ : إذا استقام ولم يمل إلى أحد الجانبين ، وفي حديث (٦) النبي عليهالسلام : « الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ».
__________________
(١) المزمل : ٧٣ / ٢.
(٢) ما بين قوسين ليس في ( ل ١ ).
(٣) هو من حديث ابن عمرو وعمران بن الحصين وأنس وطرق أخرى بهذا اللفظ وبقريب منه عند أبي داود في الصلاة باب : صلاة القاعد ( ٩٥٠ ـ ٩٥٦ ) وأحمد في مسنده : ( ٢ / ١٦٢ ، ١٩٢ ـ ١٩٣ ، ٢٠١ ؛ ٣ / ١٣٦ ، ٢١٤ ، ٢٤٠ ؛ ٤ / ٤٣٣ ). وانظر الأم : ( ١ / ١٩٨ ) والبحر الزخار : ( ١ / ٢٤٢ ).
(٢) ما بين قوسين ليس في ( ل ١ ).
(٤) النساء : ٤ / ١٣٥.
(٥) انظر تفسيرهما في الكشاف : ( ١ / ٣٠٤ ) ؛ فتح القدير :.
(٦) هو من طرف حديث لعمرو بن عنبسة عند أحمد في مسنده : ( ٤ / ٣٨٥ ) ؛ وانظر في أوقات الصلاة البحر الزخار : ( ١ / ١٥٢ ) وما بعدها.
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
