س
[ قَلَس ] : يقال القلس : رمي السحابة بالندى من غير مطر.
والقلس : القيء. قَلس : إذا قاء فهو قالس. ويقال : إن القلس ما يخرج من الحلق وليس بقيء ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « من أصابه قلس أو أذى أو رعاف وهو في صلاته فليتوضأ » (١) ( قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن وافقهم : يجب الوضوء من القَلس إذا ملأ الفم. وقال الثوري والحسن بن صالح وزفر : في قليل القلس الوضوء إذا ظهر على اللسان ، وهو قول زيد بن علي وقال مالك والشافعي : لا وضوء من القلس والدم ) (٢).
ويقال : قلست الكأسُ : إذا امتلأت فقذفت الشراب.
ص
[ قلَص ] الظلُّ : إذا تقبّض.
وقلَص الثوبُ : إذا تقبّض بعد الغسل.
وقلصت شفته : إذا انزوت.
وقلَص الماءُ : إذا ارتفع في البئر.
وحكى بعضهم : قلصت نفسه قَلْصا : إذا غَثَتْ.
ف
[ قلَف ] : القلف : قطع القَلْفة ، وهي الغُرْلةُ.
وقلفُ الشجرةِ : أخذ لحائها.
ويقال : قلف الدنَّ. إذا فضّ عنه ختامه.
م
[ قَلَم ] الظفر : قطعه.
__________________
(١) هو من حديث عائشة عند ابن ماجه في إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في البناء على الصلاة ، رقم : (١٢٢١).
(٢) ما بين قوسين ساقط من ( ل ١ ) ؛ وانظر : مسند الإمام زيد : (٥٧) وفيه عن علي عنه صلىاللهعليهوسلم : « القلس يفسد الوضوء » والروض النضير : ١ / ١٧٩ والأم : ( ١ / ٥٨ ).