قِصاص فلا ضمانَ » قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : إذا مات المقتص منه فيما دون النفس فلا شيء على المقتص. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والثوري : تجب ديته على عاقلة المقتص. وفي حديث الحسن : « لا قصاص في عظم » وكذلك عن عمر.
ط
[ القِطاط ] : جمع : قِطّ ، وهو الهر.
ف
[ القِفاف ] : جمع : قُفٍ (١).
والقِفاف : جمع : قُفَّة أيضا (٢).
ل
[ القِلال ] : جمع : قُلَّة ، وهي الجرة.
ن
[ القِنان ] : جمع : قُنَّة (٣).
فَعُول
ر
[ القَرور ] : الماء البارد يُقْتَرّ به : أي يغتسل.
س
[ القَسوس ] : ناقة قَسوس : ترعى وحدها.
فَعِيل
د
[ القَديد ] : اللحم المقدد.
والقَديد : الثوب الخَلَق.
ر
[ القَرير ] : هو قرير العين بكذا.
__________________
(١) والقُفُّ : ما غلظ من الأرض وارتفع.
(٢) والقفَّة هي : الزَّبيل أو الزنبيل ، وهو إناء يصنع من الخوص ونحوه.
(٣) وهي : رأس الجبل ، ورأس كل شيء.
٤٦٠
![شمس العلوم [ ج ٨ ] شمس العلوم](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1411_shams-alolom-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
